السيد محمد صادق الروحاني

25

منهاج الفقاهة

بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو ابقاؤه { 1 } دون ابطاله ، مستدلا بأنه يكون منه الولد مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين ولا احتياط في البين ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن ابطال النكاح في مقام الاشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا ، فيتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل بخلاف ابقائه ، فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطي المرأة الخالية عن المانع ، وهذا أهون من وطي ذات البعل . فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا . وكيف كان ، فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي ، نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح ، لأن النكاح أولى بعدم الابطال كما هو نص الرواية ، ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي { 2 } إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية هي أن امضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي هذا .